مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية : الباب السادس : المحكمة الدستورية

مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية : الباب السادس : المحكمة الدستورية

مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية : الباب السادس : المحكمة الدستورية

الفصل المائة والخامس والعشرون

المحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلّة تتركّب من تسعة أعضاء تتم تسميتهم بأمر، ثلثهم الأول أقدم رؤساء الدوائر بمحكمة التّعقيب، والثّلث الثّاني أقدم رؤساء الدوائر التّعقيبية أو الاستشارية بالمحكـــمة الإدارية، والثّلث الثّالث والأخير أقدم أعضاء محكمة المحاسبات.

ينتخب أعضاء المحكمة الدستورية من بينهم رئيسا لها ونائبا له طبقا لما يضبطه القانون

إذا بلغ أحد الأعضاء سن الإحالة على التقاعد، يتم تعويضه آليا بمن يليه في الأقدمية، على ألاّ تقل مدة العضوية في كل الحالات عن سنة واحدة.

الفصل المائة والسادس والعشرون

يحجر الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية ومباشرة أي وظائف أو مهام أخرى.

الفصل المائة والسابع والعشرون

تختص المحكمة الدستورية بالنظر في مراقبة دستورية :

1 .القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو ثلاثين عضوا من أعضاء مجلس نواب الشعب أو نصف أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم يرفع إليها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ المصادقة على مشروع القانون أومن تاريخ المصادقة على مشروع قانون في صيغة معدلة بعد أن تمرده من قبل رئيس الجمهورية.

2 .المعاهدات التي يعرضها رئيس الجمهورية قبل ختم قانون الموافقة عليها.

3 .القوانين التي تحيلها عليها المحاكم إذا تم الدفع بعدم دستوريتها في الحالات وطبق الإجراءات التي يقرها القانون.

4 .النّظـــام الداخلي لمجلس نـــواب الشعب والنظام الداخلي للمــجلس الوطني للجهـــات والأقاليم اللذين يعرضانهما عليها كلّ رئيس لهذين المجلسين.

5 .إجراءات تنقيح الدستور.

6 .مشاريع تنقيح الدستور للبتّ في عدم تعارضها مع ما لا يجوز تنقيحه حسب ما هو مقرر بهذا الدستور.

الفصل المائة والثامن والعشرون

تصدر المحكمة قرارها في أجل ثلاثين يوما من تاريخ إيداع الطعن وبأغلبية الثلثين من أعضائها.

الفصل المائة والتاسع والعشرون

ينص قرار المحكمة على أن الأحكام، موضوع الطّعن، دستورية أو غير دستورية، ويكون قرارها معلّلا وملزما للجميع. وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التّونسية

الفصل المائة والثلاثون

يحال القانون الذي أقرت المحكمة بأنه غير دستوري إلى رئيس الجمهورية ومنه إلى مجلس نواب الشعب وللمجلس الوطني للجهات والأقاليم أو لأحدهما حسب الحالة للتداول فيه مجددا طبقا لقرار المحكمة الدستورية. وعلى رئيس الجمهورية إعادته إلى المحكمة الدستورية قبل ختمه للنظر مجددا في مطابقته للدستور أو ملاءمته لأحكامه.

في صورة المصادقة على مشروع قانون في صيغة معدلة إثر رده، وسبق للمحكمة أن أقرت دستوريته، فإن رئيس الجمهورية يحيله وجوبا قبل الختم إلى المحكمة الدستورية.

الفصل المائة والحادي والثلاثون

في حالة تعهد المحكمة الدستورية إثر دفع بعدم دستورية قانون، فإن نظرها يقتصر على المطاعن التي تمت إثارتها، وتبتّ فيها خلال شهرين إثنين قابلين للتمديد لشهر واحد، ويكون ذلك بقرار معلّل.

وإذا قضت المحكمة الدستورية بعدم الدستورية، فإنه يتوقف العمل بالقانون في حدود ما قضت به.

الفصل المائة والثاني والثلاثون

يضبط القانون تنظيم المحكمة الدستورية والإجراءات المتبعة أمامها والضمانات التي يتمتّع بها أعضاؤها.