الفصل المائة والخامس والثلاثون
يتولى المجلس الأعلى للتربية والتعليم إبداء الرأي في الخطط الوطنية الكبرى في مجال التربـــية والتعليم والبحث العلمي والتكوين المهني وآفاق التشغيل.
يضبط القانون تركيبة هذا المجلس وإختصاصاته وطرق سيره.