Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre des finances et du ministre du tourisme et de l’artisanat
Vu la Constitution, notamment son article 65 et le second alinéa de son article 70,
Vu le Code de procédure civile et commerciale promulgué par la loi n° 59-130 du 5 octobre 1959, ensemble les tex
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية ووزير السياحة والصناعات التقليدية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 65 والفقرة الثانية من الفصل 70 منه،
وعلى مجلة المرافعات المدنية والتجارية الصادرة بالقانون عدد 130 لسنة 1959 المؤرخ في 5 أكتوبر 1959 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد