Le Président de la République,
Après délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret-loi dont la teneur suit :
Article premier
Est approuvée, la convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'&ea
إن رئيس الجمهوريّة،
بعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصّه:
الفصل الأوّل
تتمّ الموافقة على الاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية لتفادي تآكل القاعدة الضريبية وتحويل الأرباح المعتمدة بباريس في 24 نوفمبر 2016 والموقّعة من قبل الجمهورية التونسية بتاريخ 24 جانفي 2018.
الفصل 2
ي