Au nom du peuple,
L’Assemblée des représentants du peuple ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
Sont abrogées les dispositions de l’article 7, des premier et deuxième tirets du paragraphe premier et du troisiè
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
الفصل الأول
تُلغى أحكام الفصل 7 والمطتين الأولى والثانية من الفقرة الأولى والفقرة الثالثة من الفصل 8 والفصول 23 و25 و26 و27 و28 و29 و30 و31 و32 و35 و36 و37 والمطة الأخيرة من الفصل 47 من المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعّلق بالصلح الجزائي