حول النظام الجبائي للقيمة الزائدة المتأتية من عملية التفويت فى طائرة

 من وزير المالية  إلى الموضوع: حول النظام الجبائي للقيمة الزائدة المتأتية من عملية التفويت فى طائرة  المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 23 ديسمبر 2019 لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه التأكيد على أن القيمة الزائدة المتأتية من عملية التفويت في طائرة خاصة التي تعتزم شركتكم القيام بها لفائدة شركة مقيمة بألمانيا

Détails

Référence: P P 820/2020
Publié le: 21/05/2020
Pays: Tunisie