من وزير المالية
إلى
الموضوع: النظام الجبائي للأجور المدفوعة الأجانب
المرجع: مكاتيبكم الواردة بتاريخ 29 أفريل و30 ماي و24 أكتوبر 2019
لقد ذكرتم بمقتضي مكاتيبكم المشار إليها بالمرجع أعلاه أن جمعية " **************** " هي جمعية أجنبية ليس لها غرض الربح ولها فرع بتونس وهو " ************ " ولها أجر