النظام الجبائي للأجور المدفوعة الأجانب

النظام الجبائي للأجور المدفوعة الأجانب

النظام الجبائي للأجور المدفوعة الأجانب

من وزير المالية  إلى  الموضوع: النظام الجبائي للأجور المدفوعة الأجانب المرجع: مكاتيبكم الواردة بتاريخ 29 أفريل و30 ماي و24 أكتوبر 2019  لقد ذكرتم بمقتضي مكاتيبكم المشار إليها بالمرجع أعلاه أن جمعية " **************** " هي جمعية أجنبية ليس لها غرض الربح ولها فرع  بتونس وهو " ************ " ولها أجر

Détails

Référence: P P 440/2020
Publié le: 20/02/2020
Pays: Tunisie