أمر مؤرخ في 15 ذي الحجة سنة 1302 (24 سبتمبر 1885) في جعل قانون للأملاك العمومي

أمر مؤرخ في 15 ذي الحجة سنة 1302 (24 سبتمبر 1885) في جعل قانون للأملاك العمومي

أمر مؤرخ في 15 ذي الحجة سنة 1302 (24 سبتمبر 1885) في جعل قانون للأملاك العمومي

الفصل 1 الأملاك العمومية تشتمل على ما يأتي بيانه : - ساحل البحر والبحيرات إلى الحد الذي يصل إليه الماء في منتهى فيضانه. - والمرافئ والمراسي وملحقاتها،  - والسباخ.  - والمناير والنواظير والعلامات المقامة لهداية السفن وبالجملة جميع الأبنية والعلامات المعلاة لتنوير السواحل والدلالة عليها.  - ومجاري المياه أيا كانت مع ا

Détails

Référence: D 24/09/1885
Publié le: 24/09/1885
Pays: Tunisie

Type de texte