Le Président de la République,
Vu la Constitution,
Vu le décret-loi n° 2023-12 du 10 mars 2023, portant approbation de la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de b
إنّ رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى المرسوم عدد 12 لسنة 2023 المؤرخ في 10 مارس 2023 المتعلق بالموافقة على الاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية لتفادي تآكل القاعدة الضريبية وتحويل الأرباح المعتمدة بباريس في 24 نوفمبر 2016،
وعلى الاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالاتفاقيات ال