حول نظام الجبائي في مادة الاداء على القيمة المضافة لعمليات التكوين

من وزير المالية الى الموضوع: حول نظام الجبائي في مادة الاداء على القيمة المضافة لعمليات التكوين المرجع: مكتوبكم عدد1482 بتاريخ 11 افريل 2016 لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم أنه في إطار تنفيذ صفقة وطنية تتعلق بتنظيم دورات تكوينية لفائدة أعوان صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية، تلقـى الصندوق عرضا من قبل مكتب تكوين مستمر دون توظيف الأداء على

Détails

Référence: P P 1279/2016
Publié le: 29/04/2016
Pays: Tunisie

Secteur d’activité

Type de texte