من وزير المالية
الى
الموضوع: حول نظام الجبائي في مادة الاداء على القيمة المضافة لعمليات التكوين
المرجع: مكتوبكم عدد1482 بتاريخ 11 افريل 2016
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم أنه في إطار تنفيذ صفقة وطنية تتعلق بتنظيم دورات تكوينية لفائدة أعوان صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية، تلقـى الصندوق عرضا من قبل مكتب تكوين مستمر دون توظيف الأداء على