مذكرة خاصة عدد 373 بتاريخ 13 فيفري 2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك أن الشركة التونسية لإعادة التأمين "الإعادة التونسية" تقوم في إطار نشاطها كمعيد تأمين بتحويل أقساط التأمين لفائدة معيدي التأمين غير المقيمين وغير المستقرين وطلبت معرفة هل يمكن لتحويل الأقساط المذكو