مذكرة خاصة عدد 67 بتاريخ 10 جانفي2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم معرفة :
1- هل يخضع رقم المعاملات المحقق من قبل مؤسسة منتصبة بمنطقة تنمية جهوية ذات أولوية وتنتفع بالإعفاء من الضريبة لمدة 10 سنوات للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية.
2- ا