مذكرة خاصة عدد 366 بتاريخ 12 فيفري 2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمفتضى مكتوبكم أنه ثم بمقتضى المذكرة العامة عدد 8 لسنة 2015 تصنيف المبالغ المدفوعة مقابل حقوق التأليف بعنوان أعمال فنية أو أدبية أو علمية والمبالغ المدفوعة إلى الرّسامين أو النحاتين أو الفنانين أو الفنانين التشكيليين أو