Sort des retenues opérées à tort et non restituées par l’employeur à un salarié à faible revenu concerné par l’article 73 de la loi de finances pour l’année 2014

الخصم من المورد على أجورأصحاب الدخل الضعيف طبقا لأحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014

مذكرة خاصة عدد 1337 بتاريخ 11 ماي 2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أنـكم تعملون لدى شركة "ب" وأن دخلكم السنوي الصافي أقل من مبلغ 5.000 دينار المنصوص عليه بالفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014، طالبين تمكينكم من استرجاع مبالغ الخصم من المورد المنجزة دون وجه حق على أجوركم المعفاة

Détails

Référence: P P 1337/2018
Publié le: 11/05/2018
Pays: Tunisie