مذكرة خاصة عدد 2497 بتاريخ 10 جويلية 2019 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكاتيبكم أن الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية تتصرّف في العقارات التي ترجع ملكيتها للدولة والمقتناة في إطار الإتفاقية الثنائية التونسية الفرنسية وكذلك في العقارات التي لا تزال على ملك أصحا