Sort d’une moins-value résultant d’un abandon partiel de créances à l’amiable

التشريع الجبائي الجاري به العمل على إستخلاص الديون القيمة الناقصة

  مذكرة خاصة عدد 2402 بتاريخ 04 سبتمبر 2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبيكم أن مؤسسة بنكية فوتت في دين تبلغ قيمته 1.000.000 دينار وكونت في شأنه مدخرات تغطيه كليا لفائدة شركة إستخلاص ديون مقابل مبلغ 50.000 دينار. كما بينتم أنه في إطار إتفاق بالتراضي بين شركة الإستخلاص المذك

Détails

Référence: P P 2402/2018
Publié le: 04/09/2018
Pays: Tunisie