Services de transport international maritime de marchandises rendus par une société française

خدمات الشحن البحري الدولي المقدمة من شركة فرنسية

  مذكرة خاصة عدد 431  بتاريخ 20  فيفري 2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن حريفتكم شركة فرنسية متخصصة في النقل الدولي للبضائع تسدي خدمات نقل لفائدة شركة تونسية مصدرة كليا، مبينين أن هذه الأخيرة تقوم بتطبيق خصم من المورد بنسبة 15% على المبالغ المفوترة لها من قبل الشركة ا

Détails

Référence: P P 431/2017
Publié le: 20/02/2017
Pays: Tunisie