Services de prospection de marchés étrangers et assistance à la commercialisation de produits réalisés à l’étranger au profit d’une société tunisienne

النظام الجبائي في مادة الضريبة على الشركات والخصم من المورد والأداء على القيمة المضافة المطبق على مؤسسات مختصة في خدمات التعريف بالمنتجات الصيدلية

  مذكرة خاصة عدد 252 بتاريخ 31 جانفي  2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبيكم أن شركة "م" شركة تونسية مختصة في صناعة المنتجات الصيدلية، تعتزم إبرام عقود مع وكلاء لإسداء خدمات إستطلاع أسواق ومساعدة على بيع المنتجات المذكورة والتعريف بها ببلدان إفريقية، مبينين أن العقود سي

Détails

Référence: P P 252/2018
Publié le: 31/01/2018
Pays: Tunisie