Services de consulting et d’études rendus par une société américaine ou par sa filiale établie en France au profit d’entreprises tunisiennes

نظام الخصم من المورد المطبق على المبالغ المدفوعة لفائدة شركة أمريكية أو لفائدة فرعها المنتصب بفرنسا وذلك مقابل خدمات الإستشارة والدراسات

  مذكرة خاصة عدد 355   بتاريخ 13  فيفري 2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « لقد طلبت بمقتضى مكتوبك معرفة هل تخضع للخصم من المورد المبالغ المدفوعة لفائدة شركة أمريكية أو لفائدة فرعها المنتصب بفرنسا وذلك مقابل خدمات الإستشارة والدراسات غير الممولة عن طريق أموال عمومية والتي تنجزها لفائدة مؤسسة

Détails

Référence: P P 355/2017
Publié le: 13/02/2017
Pays: Tunisie