Sanction du défaut de retenue à la source

العقوبات على عدم الخصم من المورد

  مذكرة خاصة عدد 569 بتاريخ 28 فيفري 2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أنكم قمتم بإقتناء مكتب لدى شركة "S" بهدف استغلاله كعيادة طبية، وأنه عند دفع مقابل عملية الإقتناء، لم تقوموا بإنجاز الخصم من المورد المستوجب بنسبة 2،5% بعنوان القيمة الزائدة التي حققتها الشركة المذكورة

Vous êtes abonné

Identifiez-vous pour accéder immédiatement à l’intégralité du document.

Identifiez-vous

Détails

Référence: P P 569/2017
Publié le: 28/02/2017
Pays: Tunisie