Retenue à la source au titre des montants versés à un prestataire de services Algérien

الخصم من المورد على المبالغ المدفوعة لمركز البحث والتطوير للكهرباء والغاز بالجزائر

  مذكرة خاصة عدد 3135 بتاريخ 10 مارس 2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أنكم ستقومون بترويج منتوجكم بالسوق الجزائرية، ولإتمام الإجراءات التجأتم إلى خدمات مركز البحث والتطوير للكهرباء والغاز بالجزائر. فطلبتم معرفة هل تخضع للخصم من المورد المبالغ المدفوعة لفائدة المركز المذكور وهل يس

Détails

Référence: P P 3135/2017
Publié le: 10/03/2017
Pays: Tunisie