Prise de position N° 362 du 13 février 2017-DGELF
La DGELF a précisé que les agents et intermédiaires d’assurances ainsi que les intermédiaires en bourse qui prélèvent leurs commissions directement sur les montants recouvrés auprès des clients sont tenus d’opé
مذكرة خاصة عدد 362 بتاريخ 13 فيفري 2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم توضيحات حول واجب القيام بالخصم من المورد على المبالغ المدفوعة إلى وسطاء التأمين والوكلاء العامين للتأمين والوسطاء بالبورصة في صورة تم الإقتطاع مباشرة من المبالغ المستخلصة لدى الحرفاء، وخاصة معرفة :
- م