Retenue à la source au titre des montants payés pour le compte d’autrui

الخصم من المورد بعنوان المبالغ المدفوعة لحساب الغير

  مذكرة خاصة عدد 362  بتاريخ 13 فيفري 2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم توضيحات حول واجب القيام بالخصم من المورد على المبالغ المدفوعة إلى وسطاء التأمين والوكلاء العامين للتأمين والوسطاء بالبورصة في صورة تم الإقتطاع مباشرة من المبالغ المستخلصة لدى الحرفاء، وخاصة معرفة : - م

Détails

Référence: P P 362/2017
Publié le: 13/02/2017
Pays: Tunisie