مذكرة خاصة عدد 2397 بتاريخ 04 سبتمبر 2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم معرفة النظام الجبائي في مادة الخصم من المورد للأرباح الموزعة من قبل الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية خاصة وأن هذه الصناديق ليست لها الشخصية المعنوية وتوجد خارج ميدان تطبيق الضريبة على الشر