الخصم من المورد بنسبة 1،5% على الإقتناءات من سلع ومعدات وتجهيزات وخدمات التي تساوي أو تفوق قيمتها 1.000 دينار

مذكرة خاصة عدد 2504 بتاريخ 10 سبتمبر 2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « تبعا لمكتوبكم المتضمن طلبكم معرفة كيفية تطبيق الخصم من المورد عند خلاص مجموعة من الفواتير لنفس المزود والتي يتجاوز مبلغها الجملي في بعض الحالات 1.000 دينار مبينين أنـه لكل فاتورة إستشارة ومطلب تزود خاص بها، يشرفني إعلامكم أنه طبقا للتشريع

Détails

Référence: P P 2504/2018
Publié le: 10/09/2018
Pays: Tunisie