Régularisation de l’omission d’effectuer la retenue à la source au titre de l’acquisition d’un immeuble

عملية تدارك الإغفال في مادة الخصم من المورد

  مذكرة خاصة عدد 364  بتاريخ 12  فيفري 2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه تمكين شركتكم من تسوية وضعيتها إزاء الخصم من المورد المستوجب بنسبة 2،5% والذي لم ينجزه عند دفع ثمن العقار الذي اقتنته خلال سنة 2015 لدى الشركة التونسية الكويتية للإعمار "ك" مبينين أ

Détails

Référence: P P 364/2017
Publié le: 13/02/2017
Pays: Tunisie