Régime fiscal applicable aux travailleurs non salariés

النظام الجبائي للمكافآت الراجعة إلى العملة من غير الأجراء

  مذكرة خاصة عدد 1870  بتاريخ 31  ماي 2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم توضيحات حول النظام الجبائي للمكافآت الراجعة إلى العملة من غير الأجراء على غرار الخماسة والطيابة والحرفيين الحاملين لبطاقة مهنية أو لشهادة في الكفاءة المهنية أو صانع الحلاق أو سائقي سيارة التاكسي التي

Détails

Référence: P P 1870/2017
Publié le: 31/05/2017
Pays: Tunisie