Régime d’imposition des agents de direction de nationalité tunisienne recrutés par les sociétés totalement exportatrices

حول الانتفاع بأحكام الفصل 19 من مجلة تشجيع الاستثمارات

من وزير المالية إلى الموضوع: حول الانتفاع بأحكام الفصل 19 من مجلة تشجيع الاستثمارات المرجع :  مكتوبكم الوارد بتاريخ 23 أوت 2016 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن مجمع شركات فرنسي يعتزم تعيين إطار يحمل الجنسيتين التونسية والفرنسية كمدير بفرعه التونسي وهو شركة مصدرة كليا مبينين أن الشخص المعني سيصبح مقيما بتونس. وطلبتم معرفة هل يمكن للش

Détails

Référence: P P 2508/2016
Publié le: 26/08/2016
Pays: Tunisie

Secteur d’activité

Type de texte