Régime applicable à la plus-value provenant d’une donation d’actions ou de parts sociales entre ascendants et descendants et entre époux

النظام الجبائي للقيمة الزائدة المتأتية من هبة لأسهم ومنابات إجتماعية بين الأشخاص

مذكرة خاصة عدد 1186 بتاريخ 27 أفريل  2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجبائي للقيمة الزائدة المتأتية من هبة أسهم ومنابات إجتماعية بين الأسلاف والأعقاب وبين الأزواج، يشرفني إعلامكم أن التشريع الجبائي الجاري به العمل لا يتضمن أية أحكام تفاضلية أو إعفاء خاصة بالقي

Détails

Référence: P P 1186/2018
Publié le: 27/04/2018
Pays: Tunisie