Régime applicable à des services rendus par une société mère suisse au profit de sa filiale en Tunisie

النظام الجبائي المطبق على الخدمات المسداة من قبل شركة أم سويسرية لصالح شركة تابعة لها في تونس

  مذكرة خاصة عدد 7  بتاريخ 03 جانفي  2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن شركة "ج" أبرمت مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز عقدا لصيانة المحطة الكهربائية، مبينين أن شركة "ج" تلجأ إلى الشركة الأم السويسرية التي توفر لها بعض المعدات والأعوان المؤهلين لإ

Détails

Référence: P P 7/2017
Publié le: 03/01/2017
Pays: Tunisie