Prise en compte des intérêts des dépôts bancaires dans le résultat imposable

يخضع إدراج المحاصيل المالية لدى مؤسسة بنكية على الضريبة على الشركات بعنوان السنة المالية

  مذكرة خاصة عدد 2168  بتاريخ 22 جوان  2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « تبعا لمكتوبكم المتضمن طلب معرفة السنة التي يتم بعنوانها الأخذ بعين الإعتبار للمحاصيل المالية (فوائد) المتأتية من إيداع مبالغ مالية لدى مؤسسة بنكية لمدة ستة أشهر ابتداء من غرة أكتوبر من سنة ما إلى غاية 31 مارس من السنة الموا

Détails

Référence: P P 2168/2017
Publié le: 22/06/2017
Pays: Tunisie