Portée de la mesure transitoire relative au maintien du taux de TVA jusqu’au 31 décembre 2018 pour les paiements au titre des marchés publics conclus avant le 1er janvier 2018

نسبة الأداء على القيمة المضافة على المبالغ المدفوعة إلى غاية 31 ديسمبر 2018 بعنوان الصفقات المبرمة قبل غرة جانفي 2018 مع الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشات العمومية

  مذكرة خاصة عدد 614 بتاريخ 07 مارس  2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم معرفة نسبة الأداء على القيمة المضافة التي يتعيّن تطبيقها تبعا لأحكام الفصل 43 من قانون المالية لسنة 2018 بعنوان : - النفقات المنجزة قبل غرة جانفي 2018 خارج إطار الصفقات  - نفقات الدراسات المنجزة

Détails

Référence: P P 614/2018
Publié le: 07/03/2018
Pays: Tunisie