République Tunisienne
Ministère des Finances
Direction Générale des Etudes
Et de la Législation Fiscales
NOTE COMMUNE N°28 /2018
OBJET : Obligations relatives à la facturation.
La question a été posée de savoir quelles sont les mentions que doit comp
الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات
والتشريع الجبائي
مذكرة عامة عدد 28 لسنة 2018
الموضوع: حول الواجبات المتعلقة بالفوترة.
طرح سؤال لمعرفة التنصيصات الواجب تضمينها بالدفتر المتعلق بإصدار الفواتير أو مذكرات الأتعاب بالنسبة للأشخاص الذين يتولون طباعة فواتيرهم أومذكرات أتعابهم بوسائلهم الخ