Obligation de porter les montants recouvrés en espèces auprès des clients étrangers sur la déclaration de l’employeur

حول تطبيق أحكام الفصلين 34 و 35 من قانون المالية لسنة 2014

من وزيرة المالية  إلى  الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصلين 34 و 35 من قانون المالية لسنة 2014 المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 15 أوت 2016 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن أحد حرفائكم وهو شركة مصدرة جزئيا ومختصة في تصنيع مواد التغليف تصدر جزءا من إنتاجها للسوق الليبية. كما ذكرتم أنه نظرا للصعوبات التي تواج

Détails

Référence: P P 2528/2016
Publié le: 30/08/2016
Pays: Tunisie

Secteur d’activité

Type de texte