Obligation de mention de l’identifiant fiscal sur les documents émis par un professionnel libéral

المعرف الجبائي الممنوح لأصحاب المهن الحرة

  مذكرة خاصة عدد 10 بتاريخ 04 جانفي  2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « تضمن مكتوبكم طلب معرفة هل يجب على الأشخاص الذين يمارسون المهن غير التجارية التنصيص ضمن الوثائق المتعلقة بممارسة أعمالهم على كامل المعرف الجبائي الذي يحتوي على 10 أرقام و3 حروف لاتينية أم يمكن الإقتصار على التنصيص على الجزء الأول م

Détails

Référence: P P 10/2018
Publié le: 04/01/2018
Pays: Tunisie