Obligation d’opérer une retenue à la source au titre de la contribution sociale de solidarité « CSS » sur les pensions payées par la caisse de prévoyance et de retraite des avocats

الجرايات الممنوحة من قبل  صندوق الحيطة و التقاعد للمحامين لمنظوريه للمساهمة الاجتماعية التضامنية

  مذكرة خاصة عدد 1251 بتاريخ 07 ماي 2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم أنه تم بمقتضى الأمر عدد 355 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 إحداث صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين ويتولى هذا الصندوق صرف جرايات التقاعد والعجز والباقين على قيد الحياة لفائدة منظوريه وخصم الضريبة المستوجبة على ا

Détails

Référence: P P 1251/2018
Publié le: 07/05/2018
Pays: Tunisie