Au nom du Peuple,
Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne;
L'Assemblée Nationale ayant adopté,
Promulguons la loi dont la teneur suit :
ARTICLE PREMIER
L'alinéa premier de l'article premier de la loi n° 69 - 56 du 22 septembre 1969 relati
باسم الشعب
نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية
بعد موافقة مجلس الأمة
أصدرنا القانون الآتي نصه :
الفصل 1
نقحت الفقرة الأولى من الفصل الأول من القانون عدد 56 لسنة 1969 المؤرخ في 22 سبتمبر 1969 المتعلق بإصلاح الأوضاع الفلاحية كما يلي :
الفصل 1 - (الفقرة الاولى - الجديدة)
لا يمكن ان يتمتع بحق