Loi n° 71-15 du 13 avril 1971, modifiant la loi n° 69 - 56 du 22 septembre 1969, relative à la réforme des structures agricoles

Au nom du Peuple,  Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne;  L'Assemblée Nationale ayant adopté,  Promulguons la loi dont la teneur suit :  ARTICLE PREMIER L'alinéa premier de l'article premier de la loi n° 69 - 56 du 22 septembre 1969 relati

Loi n° 71-15 du 13 avril 1971, modifiant la loi n° 69-56 du 22 septembre 1969, relative à la réforme des structures agricoles

قانون عدد 15 لسنة 1971 مؤرخ في 13 أفريل 1971 يتعلق بتنقيح القــانون عدد 56 لسنة 1969 المؤرخ في 22 سبتمبر 1969 المتعلق بإصلاح الأوضاع الفلاحية

باسم الشعب  نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية  بعد موافقة مجلس الأمة  أصدرنا القانون الآتي نصه :  الفصل 1 نقحت الفقرة الأولى من الفصل الأول من القانون عدد 56 لسنة 1969 المؤرخ في 22 سبتمبر 1969 المتعلق بإصلاح الأوضاع الفلاحية كما يلي :  الفصل 1 - (الفقرة الاولى - الجديدة) لا يمكن ان يتمتع بحق