Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article unique
Est approuvée, la convention d'association portant sur l'établissement d’une zone de libre échange annexée à
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد
تمت الموافقة على اتفاقية الشراكة لإقامة منطقة للتبادل الحر، الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتونس في 25 نوفمبر 2004 بين الجمهورية التونسية وجمهورية تركيا.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 11