Logements acquis en devises convertibles et obligation d’enregistrement des actes pour les soumettre aux tribunaux

النظام التفاضلي في مادة معاليم التسجيل الممنوح لعقود إقتناء المساكن بالعملة الأجنبية و حجية العقود غير المسجلة لدى القضاء

  مذكرة خاصة عدد 145  بتاريخ 21  فيفري 2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « لقد طلبتم بمقتضى عريضتكم توضيحات حول النظام التفاضلي في مادة معاليم التسجيل الممنوح لعقود إقتناء المساكن بالعملة الأجنبية وحول حجية العقود غير المسجلة لدى القضاء. جوابا، أتشرف بإعلامكم أن العدد 12 سابعا من الفصل 23 من مج

Détails

Référence: P P 451/2017
Publié le: 21/02/2017
Pays: Tunisie