Article 433
Toutes les sociétés à l'exclusion de la société en participation peuvent opter pour une transformation en choisissant l'une des formes prévues au présent code.
La société anonyme ne peut se transformer qu'en société en commandite par actions
الفصل 433
يمكن لكل شركة غير شركة المحاصة أن تغير شكلها باختيار أحد الأشكال المبينة بهذه المجلة.
ولا يمكن للشركة خفية الاسم أن تغير شكلها إلاّ لتصبح شركة مقارضة بالأسهم أو شركة ذات مسؤولية محدودة. على أنه بالنسبة إلى الشركة خفية الاسم لا يمكن تغيير شكلها إلا بعد مرور عامين على وجودها.
كما يمكن أن يشمل التغيير شكل كل مؤسسة خاضعة لإجراءات ا