Les fonctionnaires d’une entreprise publique n’ayant pas le caractère administratif ne bénéficient pas du crédit d’impôt accordé au titre des années 2017 et 2018

عدم الاستفادة من الخصم الضريبي الممنوح لعامي 2017 و 2018 لموظفي شركة الشركات العمومية التي لا تكتسي صبغة ادارية

مذكرة خاصة عدد 2692 بتاريخ 21 سبتمبر 2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن فئة من الأعوان الذين يعملون بمعهد باستور بصفة تعاقدية في إطار مشاريع البحث الممولة من مؤسسات ومنظمات أجنبية لم يتمكنوا من الإنتفاع بإجراء الإعتماد الجبائي المنصوص عليه بالفصل 15 من قانون المالية لسن

Détails

Référence: P P 2692/2018
Publié le: 21/09/2018
Pays: Tunisie