مذكرة خاصة عدد 2692 بتاريخ 21 سبتمبر 2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن فئة من الأعوان الذين يعملون بمعهد باستور بصفة تعاقدية في إطار مشاريع البحث الممولة من مؤسسات ومنظمات أجنبية لم يتمكنوا من الإنتفاع بإجراء الإعتماد الجبائي المنصوص عليه بالفصل 15 من قانون المالية لسن