Le régime réel est définitif et ne peut faire l’objet de renonciation

النظام الجبائي المطبق على نشاط الكتبة

  مذكرة خاصة عدد 76  بتاريخ 10 جانفي  2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه مراجعة النظام الجبائي المطبق على نشاط الكتبة العموميين بإعتبار ما يشهده هذا القطاع من تراجع في المردودية وذلك بإخضاعهم للضريبة على الدخل حسب النظام التقديري، يشرفني إعلامكم أن المداخيل المتأت

Détails

Référence: P P 76/2017
Publié le: 10/01/2017
Pays: Tunisie