Intérêts et commissions versées par une banque à des personnes non-résidentes en Tunisie

الخصم من المورد بعنوان الفوائد والعمولات المدفوعة لفائدة غير مقيمين في تونس

مذكرة خاصة عدد 423 بتاريخ 10 مارس 2004 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة ما إذا كانت الفوائد والعمولات المدفوعة لفائدة مجمع بنوك أجنبية بعنوان قرض منحته إلى الشركة البنكية التونسية تخضع إلى الخصم من المورد أم لا، يشرفني إعلامكم بما يلي : 1- الفوائد والعمولات الممنوحة إلى الم

Détails

Référence: P P 423/2004
Publié le: 10/03/2004
Pays: Tunisie