مذكرة خاصة عدد 423 بتاريخ 10 مارس 2004 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة ما إذا كانت الفوائد والعمولات المدفوعة لفائدة مجمع بنوك أجنبية بعنوان قرض منحته إلى الشركة البنكية التونسية تخضع إلى الخصم من المورد أم لا، يشرفني إعلامكم بما يلي :
1- الفوائد والعمولات الممنوحة إلى الم