Intérêts et commissions versées par une banque à des personnes non-résidentes en Tunisie

Prise de position N° 423 du 10 mars 2004 - DGELF Mise à jour par nos soins, la DGELF a précisé le régime fiscal applicable aux intérêts et commissions versés par une société tunisienne au profit de personnes non-résidentes en Tunisie : 1) Intérêts et c

الخصم من المورد بعنوان الفوائد والعمولات المدفوعة لفائدة غير مقيمين في تونس

مذكرة خاصة عدد 423 بتاريخ 10 مارس 2004 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة ما إذا كانت الفوائد والعمولات المدفوعة لفائدة مجمع بنوك أجنبية بعنوان قرض منحته إلى الشركة البنكية التونسية تخضع إلى الخصم من المورد أم لا، يشرفني إعلامكم بما يلي : 1- الفوائد والعمولات الممنوحة إلى الم

Détails

Référence: P P 423/2004
Publié le: 10/03/2004
Pays: Tunisie