Indemnités, primes et avantages en nature servis au personnel en exonération de l’impôt

إعفاء المنح والمكافآت من الضريبة على الدخل

مذكرة خاصة عدد 2705 بتاريخ 24 سبتمبر 2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل تخضع للضريبة على الدخل منحة القفة التي تسندها شركتكم لفائدة أجرائها على أساس 800 مليم عن كل سبعة ساعات عمل متتالية أي بمعدل 20 دينار و800 مليم في الشهر، يشرفني إعلامكم أنـه طبقا لأحكام الفصلي

Détails

Référence: P P 2705/2018
Publié le: 24/09/2018
Pays: Tunisie