الإعفاء من معلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات

  مذكرة خاصة عدد 1411 بتاريخ 03 ماي2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه مدكم بما يفيد انتفاع معدة أشغال عمومية ذات العدد 18987 م خ هي على ملك شركة "ص" للخرسانة بالإعفاء من معلوم الجولان، يشرفني إعلامكم أن العربات من غير تلك المعدة لنقل الأشخاص أو لنقل البضائع لا تخض

Détails

Référence: P P 1411/2017
Publié le: 03/05/2017
Pays: Tunisie