Exonération de la TUCTR des véhicules destinés à l’enlèvement des ordures ménagères

إعفاء الشاحنات المخصصة لرفع الفضلات المنزلية من المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات

مذكرة خاصة عدد 204 بتاريخ 31 جانفي 2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم أنكم تملكون شاحنات مخصصة لرفع الفضلات المنزلية وطلبتم مدكم بتوضيحات حول مدى إعفاء الشاحنات المذكورة من المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات وهل أن لهذا الإعفاء مفعول رجعي. جوابا، يشرفني إعلامكم أنـه تم بمقت

Détails

Référence: P P 204/2017
Publié le: 31/01/2017
Pays: Tunisie