Enregistrement des contrats de financement par Murabaha

معاليم التسجيل المستوجبة على عقود التمويل بالمرابحة

  مذكرة خاصة عدد 2237 بتاريخ 10جوان  2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « تبعا لمكتوبكم الذي تستفسرون بمقتضاه حول معاليم التسجيل المستوجبة على عقود التمويل بالمرابحة التي يبرمها البنك التونسي للتضامن مع حرفائه، أتشرف بإعلامكم أن: - عقود المرابحة المتعلقة بالمنقولات لا تخضع وجوبا لإجراء التسجيل. وفي ص

Détails

Référence: P P 2237/2017
Publié le: 10/06/2017
Pays: Tunisie