Prise de position N°1308 du 10 avril 2019-DGELF
La DGELF a précisé que les montants payés aux artistes étrangers non-résidents non établis en Tunisie en contrepartie des spectacles artistiques qu’ils présentent en Tunisie sont soumis à la retenue à la source au t
من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول حدث انشاء الخصم من المورد
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 31 جانفي 2019
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم معرفة حدث انشاء الخصم من المورد بالنسبة للمبالغ التي تدفعها شركة "س" إلى الفنانين الأجانب الذين تتولى خلاصهم عند قدومهم إلى تونس لإحياء الحفلات التي تنظمها.
جوا