Droit de consommation applicable aux jus de fruits

نظام المعلوم على الإستهلاك المطبق على مشروبات العصير

  مذكرة خاصة عدد 302 بتاريخ 06 فيفري  2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « تضمن مكتوبكم أن نشاطكم يتمثل في الصناعات الغذائية المختلفة ومن بينها صناعة مشروبات العصير المركزة ومركزات الغلال، وطلبتم معرفة هل تخضع شركتكم للمعلوم على الإستهلاك بعنوان بيوعاتها للمنتجات المذكورة. جوابا، يشرفني إعلامكم أن مش

Détails

Référence: P P 302/2018
Publié le: 06/02/2018
Pays: Tunisie