مذكرة خاصة عدد 302 بتاريخ 06 فيفري 2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تضمن مكتوبكم أن نشاطكم يتمثل في الصناعات الغذائية المختلفة ومن بينها صناعة مشروبات العصير المركزة ومركزات الغلال، وطلبتم معرفة هل تخضع شركتكم للمعلوم على الإستهلاك بعنوان بيوعاتها للمنتجات المذكورة.
جوابا، يشرفني إعلامكم أن مش