مذكرة خاصة عدد 567 بتاريخ 28 فيفري 2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبت بمقتضى مكتوبك إدراج الجمعية التونسية لقرى الأطفال "س و س تونس" بقائمة الجمعيات والمؤسسات التي تمنح حق الطرح الكلي للهبات والإعانات المسندة لفائدتها حتى يتسنى لها الترفيع من عدد المتبرعين لها.
جوابا، يشرفني إعلامك أنه