Dividendes prélevés sur les fonds propres figurant dans le bilan au 31 décembre 2013

الخصم من المورد على الأرباح الموزّعة

  مذكرة خاصة عدد 459 بتاريخ 19 فيفري  2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) «تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل أن الأرباح الموزعة من الأموال الذاتية التي تتضمنها موازنة الشركة الموزعة في 31 ديسمبر 2013 تبقى غير خاضعة للخصم من المورد بعنوان الأرباح الموزعة كما تم الترفيع فيه بمقتضى الفصل 46 من قانون

Détails

Référence: P P 459/2018
Publié le: 19/02/2018
Pays: Tunisie